البروفسور ضاهر مترئسا جلسة صياغة توصيات اجتماع ممثلي الدول خبراء جامعة الدول العربية,في المؤتمر الذي عقدته بالتعاون مع الأمم المتحدة,في القاهرى بتاريخ 16-17 فبراير-شباط 2005, حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. ويظهر الاول الى اليمين من الصورة، المغفور له المرحوم السيد الوزير أسعد دياب تغمده الله بواسع رحمته.

رسالة عاجلة الى حاكم مصرف لبنان ورئیس هیئة التحقیق الخاصة

كتاب مفتوح إلى الحاكم رياض سلامة.. بقلم البروفيسور فضل ضاهر

         هذه رسالة عاجلة الى حاكم مصرف لبنان تدعوه الى اعادة تصویب بوصلته الوطنیة بالاتجاه الذي یریده الشعب ، المعروفة مطالبه وعلى رأسها استعادة الاموال المنهوبة رغم تجاهل الكثیرین المدفوعین ” بمیغالومانیا أناهم” المتطرفة تعنیفا وتعسفا واستخفافا بعقول الناس المقهورین المنسیین في الساحات وعلى الأرصفة والذین تتم مساءلتهم، ویا للعجب ، عن اخراجات قیدهم الطائفیة او السیاسیة عوضا عن ملاقاتهم في الحرص على بقاء هذا الوطن ووحدة ابنائه سبیلا لاستعادة تاریخه الحافل بابعاد رسالیة ذات طابع انساني وحضاري شكل جوهر وجوده وتمیزه.

انا لست في وارد تحمیلك مسؤولیة فائض قوة حاكمیة مصرف لبنان حتى لتبدو جزیرة معزولة عن الشعب وعن الوطن، فعناصر هذا الفائض الداخلیة تعود الى تنازل المعنیین بشؤون مالیة الدولة العامة، عن واجباتهم واحجامهم عن تنكب عناء الادارة والمراقبة والمحاسبة، بحیث تم “تلزیم” هذه الشؤون الى الحاكمیة دون ایة شروط معلنة او قیود تفضیلیة للدولة كما كان یقتضي، الامر الذي سرعان ما ادى الى شراكة مقنعة مع الاقطاع العائلي المالك للمصارف عموما، التي ما لبث ان انضم الیها الاقطاع السیاسي حامیا ومتنفعا یصح فیه القول ” اذا اردت ان تعرف طویة امرئ فاعطه مالا او جاها وسلطان”؛ فكانت طفرة القوة المحصنة بالسریة المصرفیة جاذبة للاستثمارات بصورة لافتة تبعها، ان لم اقل نتج عنها، انقیاد تام لتدخلات خارجیة لا تعنیها مصلحتنا الوطنیة الا بمقدار ما توفره لها من منافع وارباح.وقد تبین لاحقا ان النمو الظاهر الموحي بالثقة بصورة مرحلیة ما هو الا تشوهات خلقیة ادت الى ما هو علیه البلد الیوم من مدیونیة عامة وضعته في المراتب الاولى عالمیا وعربیا.

رغم ذلك ، فلقد انصاع لبنان مرغماً لموجبات التكیف مع الاتجاهات المالیة العالمیة وتطبیقاتها الواضحة والمحددة في كل ما یتعلق بمنع الافلات من العقاب لاسیما منها الاحكام الواضحة والملزمة( التي لم یعترض او یتحفظ علیها لبنان) في میادین مكافحة الفساد، وتبییض الاموال وتمویل الارهاب وفي سائر اشكال الاجرام المنظم العابر للحدود الوطنیة ( اتفاقیة بالیرمو التي انضم الیها لبنان والتي تسنى لي المشاركة في ما یقارب ٦٠٠ جلسة عمل في اطارها خلال ١١ دورة بمدى سنتین ونصف، بما في ذلك الجلسات التي كنت ادعو الیها رؤساء واعضاء الوفود العربیة لتنسیق المواقف، من موقعي كأمین عام مساعد لمجلس وزراء الداخلیة العرب)…

ولعلك تتذكر في هذا السیاق ، ویتذكر معك دون شك نوابك السابقون، الجهود المضنیة التي بذلها الرئیس الشهید رفیق الحریري لدى مجموعة العمل المالي الدولية الفاتف، لرفع لبنان عن لائحة الدول والأقاليم غیر المتعاونة،بعدما تبين ان  من أسباب ذلك الاجراء المتشدد  مواقف اتخذتها حاكمیة المركزي ولا داعي لمراجعتها الآن، (مع العلم بأنها موثقة في الاعمال التحضیریة للجنة المتخصصة بصیاغة الاتفاقیة الدولیة، وفي التقاریر التي كنت أعدها شخصيا لترسل  عبر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب إلى جميع الدول العربية، والتي یفترض انها كانت تصلك بصفتك حاكما لمصرف لبنان).

 بالعودة الى السیاق الخاص بهذه الرسالة ، فانك تعلم ان الثقة التي وضعت بشخصك سمحت بتجاوز كل الاعتبارات لجهة :

      أ_ قیام تعامیم مصرف لبنان مقام الحد الادنى من التشریعات الوطنیة بصورة ظاهرة ومتمادیة وبعلم واقرار المعنیین ، لاسیما وان الطابع العملي والاجرائي لهذه التعامیم اثبت فعالیته احيانا بخلاف التشریعات المتلائمة او الموازیة من حیث الموضوع ، على غرار ما حصل بالنسبة الى التعامیم حول ال GDPR مقارنة مع القانون 81/2018 الهجین وغیر القابل للتطبیق في المدى المنظور( على سبیل المثال لا الحصر).

     ب_ تجاهل مبدأ التمانع باسناد اربع هیئات اعتباریة عامة الى شخص معنوي واحد هو حاكم البنك المركزي ، وذلك في مخالفة صریحة لاحكام المادة ٢٠  من قانون النقد والتسلیف الصادر بالمرسوم ١٣٥١٣ في ١٩٦٣/٨/١ (مع تعدیلاته)

     ج_ التغاضي عن عدم مبادرتك لایجاد ایة آلیة للتعاون والتنسیق مع النیابة العامة التمییزیة وغیرها من الشركاء المحتملین لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب،  في سبیل تنفیذ المهام الوطنیة الجسیمة المنوطة بهیئة التحقیق الخاصة والتي ظهرت بمظهر ” الناظر الوطني” لتطبیق معاییر ال FATCA  ( تلمیعاً مشتبها ً وظاهرياً لصورة لبنان في الخارج  بحيث انه لم يجد أي اعتراض عليه، بذريعة الأخذ بموازين  القوى والمعاییر الجیوسیاسیة على المستویات الدولیة والاقالیمیة والاقلیمیة مقابل غیاب ایة مؤشرات لتحقیق الهدف الرئیسي من هذه الهیئة من حیث هي ” هیئة مستقلة ذات طابع قضائي تتمتع بالشخصیة المعنویة غیر خاضعة اطلاقا لسلطة المصرف مهمتها التحقیق في عملیات تبییض الاموال وتمویل الارهاب والسهر على التقید بالاصول…” وذلك انفاذا لاحكام المادة السادسة من القانون ٢٠٠١/٣١٨ المعدل بالقانون ٢٠٠٨/٣٢( توسیع صلاحیة هیئة التحقیق الخاصة لتشمل الفساد والاثراءغيرالمشروع) والمعدل كذلك بالقانون ٢٠١٥/٤٤) قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب).

هذا مع العلم ، كما لا يخفاك  أو يخفي ذوي الاختصاص ، بأن الموافقة الضمنية ،من قبل جميع المعنيين  اصحاب الولايات الدستورية والقضائية، على قرارات الهيئة الحمائية للفاسدين، تضعهم في موقع المشتبه بهم بالفساد كما في ذلك صرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاثراء غير المشروع ( الفقرة ٩ من المادة الأولى من القانون ٤٤/٢٠١٥,) وتستوجب بالتالي ملاحقة ” جرائمهم  التبعية المناسبة لجريمة غسل الأموال  بما في ذلك المشاركة، التواطؤ، التآمر، المحاولة، المساعدة، التحريض، التسهيل وتقديم المشورة، على ارتكاب هذه الجرائم” ،وذلك استنادا الى التوصية  رقم ٣ لمجموعة العمل المالي FATF  ولمذكراتها التنفيذية والتفسيرية المحدثة،ذات الحجية القانونية الجابة لما عداها عموما، ولكونها  مذكورة في مقدمة الأسباب الموجبة لتشريعنا الوطني المنشئ لهيئة التحقيق الخاصة على وجه الدقة والتحديد.

وفي معرض الحدیث عن هذا القانون اجدني مضطرا للتذكیر بالمادة الثانیة منه التي تعرّف ” تبییض الاموال من حیث هو اخفاء المصدر الحقیقي للاموال غیر المشروعة ، او اعطاء تبریر كاذب لهذا المصدر باي وسیلة كانت، مع العلم بان الاموال موضوع الفعل غیر مشروعة”. وكذلك بمادته الاولى وفیها تعداد لواحد وعشرین فعلا جرمیا موصوفا في قوانیننا الوطنیة تنتج عن ارتكابها اموال غیر مشروعة ، بمفهوم هذا القانون ، سواء حصلت هذه الجرائم في لبنان او خارجه.”

ولكونه متعذرا ، في رسالة عاجلة كهذه، تعداد ولایة الهیئة الواسعة بوصفها غير خاضعة للمصرف المركزي وذات طابع قضائي يسمح لها بأن  تتحقق وتجمع وتراجع السجلات وتحفظ وتحقق وتصدر نصوصا تنظیمیة وتوجیهات وتجمد حسابات وترفع السریة المصرفیة لصالح المراجع القضائیة المختصة ولصالح الهیئة المصرفیة العلیا (التي تعمل برئاستك!!!)، وصاحبة الصلاحیة ،كذلك،بانزال العقوبات الاداریة بالمؤسسات الخاضعة لرقابة المصرف (م.٢٠٨ من قانون النقد والتسلیف) ، مع جواز اتمام ذلك اما تلقائيا من الهيئة وإما بطلبات مساعدة او بابلاغات تتلقاها قیاسا على المقاربة القانونیة لمفهوم الابلاغ المنصوص علیه في المادة ١٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائیة اي دون ایة قیود شكلیة مثلما هو الحال بالنسبة الى الادعاء او الشكوى او الإخبار . فاني أراه متوجبا، والحال على ما هي علیه،مبادرتك الى مكاشفة الشعب المستضعف والمتهالك، بتقدیمك جردة حساب تقریریة ام تبریریة ام تفسیریة، مساهمة في وضع حد لكل تخریب متعمد ومشبوه، وشروعا في مبادرة انعطافیة صادقة ترسم ملامح الامل بخروج ممنهج ومنتظم من الازمة یكون شعاره المباشرة الفوریة باستعادة اموال الشعب المنهوبة ممرا الزاميا لحمايةأموال المودعين، سواء في الداخل ام في الخارج وحیثما كان (ولیس فقط في سویسرا) ، باعتبار ان الآلیات القانونیة المتوفرة لها طابع الالزام الى درجة حظر التذرع بالسریة المصرفیة من الدولة الطرف متلقیة الطلب( بموجب الفقرة ٨ من المادة ١٨ من اتفاقیة بالیرمو التي جاء فیها ” لا یجوز للدول الاطراف ان ترفض تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السریة المصرفیة(.

ومع التأكید على احقیة هذا الطلب وشموله لجمیع اشكال التحصل على اموال غیر مشروعة او التنفع (المسقط لمرور الزمن ایا كان تقادمه) بممتلكات متحصلة من عائدات جرمیة والتي منها ، على سبیل التذكیر، حالات شائعة اسمع حدیثها الأصم وازكمت روائحها الانوف. فهل غاب عن سمعك وبصرك، السید رئیس الهیئة،حدیث الوزیر السابق العمید مروان شربل حول الابتزاز في الشیكات المصرفیة المحسومة بنسب تتجاوز ال ٢٠% ، معطوفا على منظر السیارات المصفحة تنقل الدولارات الى الصرافین، مع كل ما یثیره ذلك من شبهة ارتكاب افعال جرمیة جنائیة واقعة على أمن الدولة الداخلي( لاسیما المواد 319 و 320 من قانون العقوبات اللبناني). وهل غاب عنك الحدیث الموثق بالصور حول التعویض الفاحش الخارج عن المألوف لأحد مدراء البنوك الذي ناله من الضمان الاجتماعي ، بسبب هذا التعویض وما یثیره من شبهات ، ما یزید عن تعویضات الف عامل وأجیر، وهل مارس مدققو الهیئة (بوحداتها الاربع)، بما اعطاهم القانون من صلاحیات التقصّي والتدقيق والتحقّق  ومراجعة السجلات، وبما خصهم القانون كذلك بعدم جواز الاعتداد بالسریة المصرفیة تجاه أي منهم  ،ايا من واجباتهم في مراجعة التقاریر الفوریة والطارئة من مفوضي المراقبة لدى المعنیین بالمادتین الرابعة والخامسة من القانون ٢٠١٥/٤٤ ، واین هي بالتالي نتائج التدقیق المتوجب في تقاریر الخبرة المحاسبیة للمرفأ وللأملاك البحریة والكهرباء والبارك میتر ولشركات الخلیوي ولأوجیرو ولمبنى تاتش الشهیر في وسط البلد…الخ !!؟ وهي حالات تتقاطع حولها جمیع الأدلة( وقرائن الملاحقة المهیئة للادانة اصولا) على وجود شبهات تبییض أموال من حق الشعب محاسبتكم على اي تقصیر في التحقق منها رحمة بالبلاد وبالعباد ، لابل ، وهذا الأهم، اولیس من حق الشعب معرفة الاسباب والنتائج لهندسات مالیة استنزفت ، كما قیل قرابة سبعة ملیارات دولار ونصف ذهبت دون وجه حق الى مصارف غیر متعثرة على ما تم تداوله وعلى ما كانت تؤكده المؤشرات الخاصة بهذه المصارف، واستطرادا في حال ثبوت توجب هذه الهندسات ، این هي تقاریر لجنة الرقابة على المصارف حول كل مصرف على حدة ( كما ینص القانون) ومن هي السلطات المرجعیة التي سمحت بهذه الهندسات المثیرة لشبهة ارتكاب افعال مشمولة بالمادة الاولى من القانون ٢٠١٥/٤٤ وتحتمل اكثر من توصیف تبعا لتعدد الاسباب والمنتفعین في ضوء ما یتوجب علیكم بیانه بكل شفافیة ووضوح للشعب قبل المسؤولین؟؟!

       واما موضوع الاثراء غیر المشروع ،المشمول بولایة الهیئة بصورة مباشرة في الفقرة 21/9 من المادة الاولى، فمن اقدر من الهیئة على ملاحقته والذهاب به الى خواتیم تسمح بالمباشرة الفوریة باستعادة الاموال المنهوبة فیما لو توفرت لدیك شخصياً الارادة لتحقیقه رغم ایة ضغوطات لابد انها حاصلة.

 واعذرني للتوسع في بیان ذلك اشهارا للحق وتنویرا للرأي العام لاسیما فیما یتعلق بالقانون 99/154 (الاثراء غیر المشروع). فما من اثنین یختلفان على وجوب تعدیل هذا القانون الذي یصح توصیفه بقانون حمایة الاثراء غیر المشروع وذلك لاعتبارات واقعیة وقانونیة ، لاسیما لجهة مخالفته القاعدة الدستوریة بعدم جواز تقیید حق الادعاء بشروط تعجیزیة معطلة للقانون ، لما في ذلك من مجافاة لمنطوق المادتین ٧ و ٨ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان اولا، ولتعارضه ثانیا، مع القوانین العامة الناظمة لأصول اقامة وتحریك الدعوى العامة المدنیة او الجزائیة معطوفة على الاحكام النافذة التي ترعى حالات التقاضي بجرم الافتراء !! مع ذلك، فان الفصل الثاني منه بعنوان( التصریح عن الثروة) قد وضع آلیة دقیقة ذات مهل محددة لتقدیم التصریحین المتوجبین على المشمولین باحكامه ابتداءا وانتهاءا، وكذلك لاصول التحقیق والاحالة تمهیدا للملاحقة, معتبرا في الفقرة الاخیرة من مادته الخامسة ” ان دور مصرف لبنان في حفظ التصاریح كافة هو دور ودیع مركزي”. والسؤال الذي یطرح نفسه في هذه الظروف المأزومة، لماذا لا یبادر الحاكم بصفته الودیع المترئس لهیئة التحقیق الخاصة، وفي ضوء آلاف قرائن الدلالة حول افعال ذائعة الصیت مشمولة بالمادة الاولى من القانون 44/2015 ، الى تكلیف مدیریة المعلوماتیة لدیه ( المشهود لها بكفاءة عالیة اهّلتها لتلبیة طلبات التدریب من دول كثیرة رغبت بالاستفادة من خبراتها)، بالشروع في وضع جدول تفصیلي باوضاع ما استودع لدیه من تصاریح ( تقدّر ب ٧٨ ألف تصريح)مع بیان وقوعاتها وتبدلاتها ضمن المهل المحددة، وفقا لما نص علیه القانون.لیصار بعدها الى التنسیق مع كل من النیابتین العامتین التمییزیة والمالیة من اجل تكلیف مدققي هیئة التحقیق الخاصة التحقق من جمیع الحالات المثیرة للشبهات،وما اكثرها، ولتكن البدایة في التحقق من الذمم المالیة للسیاسیین( peps المعتبرين ذوي مخاطر مرتفعة من قبل ال FATF )،سيما منهم المساهمین ومالكي الأسهم لدى المصارف الوطنیة والأجنبیة, وذلك تأسیا بحكمة كونفوشیوس الشهیرة ” عندما یصلح القائد, من یجرؤ على الفساد”.

وحیث انه لا یمكن عبور البحر، عبر الوقوف والتحدیق الیه” كما قال طاغور ، وان ” الاستسلام لفكرة الهزیمة هو الهزیمة بحد ذاته ا”. accepter l’ide’e d’une défaite, c’est déjà être vaincu

 على نحو ما علمه الماریشال فوش في فنون القیادة, واحتراما متوجبا، اولا وآخرا، لأنین الشعب ومعاناته التي انتفض, وسوف یستمر، بسببها.وقبل ختامي لهذه الرسالة دعني اتجاسر لسؤالك، بكل مودة واحترام،عن التوقیت الذي سوف تتصل به، غدا او بعد غد على ابعد تقدیر ، بالنائب العام التمییزي للتنسیق من اجل انشاء خلیة ازمة مالیة واقتصادیة ذات رؤیة انقاذیة متوفرة الآلیات والوسائل ، تضم الیكما النائب العام المالي( وهو عضو في الهیئة خلافاً للأصول ولمبدأ التمانع) مع كامل اعضاء ومدققي هیئة التحقیق الخاصة لدى أمانتها العامة، اضافة الى كل من رؤساء  مجلس شورى الدولة،هيئة القضايا، دیوان المحاسبة وهیئة التفتیش المركزي,اضافة الى سائر الخبراء الذین قد تستدعیهم الضرورة .مهمتها المراجعة الشاملة ، الجادة، والمسؤولة ، لعشرات بل مئات الشكاوى والاخبارات والابلاغات، التي لا یمكن لعاقل ادعاء عدم معرفتها ، سواء المتوفرة ملفاتها ام الظاهرة مؤشراتها وادلتها بصورة مؤكدة او شبه مؤكدة تبیح المباشرة التلقائية لإجراءات الاستقصاء والرصد والتحقق المنوطة بالسلطات وبالأجهزة ذات الصلاحیة ، بما فیها بالطبع هیئة التحقیق الخاصة بصفتها وحدة مالية مركزية مستقلة تماما وذات صلاحيات استثنائية لا يعتد تجاه أي من مدققيها بالسرية المصرفية على نحو ما سبق تكراره عامدا.

ان مسؤولیتك, السید رئیس الهیئة,في انقاذ البلد وحمایة القطاع المصرفي الذي لابد من تحصینه, تدعوك الى التخلص من الارتباك الذي وصفك به احد اقرب الناس الیك عندما دعاك مع المصرفیین الى التعامل مع الناس بشفافیة . وبمنتهى الموضوعیة، وها اني  ادعوك الى الانتصار لدموع وحناجر المنتفضین من جوع وفقر واذلال متعمد ومتمادي, على النحو الذي عبرت ولا تزال تعبر عنه ” روح الجماعة او الحشود” كما اسماها غوستاف لوبون في كتابه المرجع سیكولوجیة الحشود, فالواجب الوطني یقتضي منك , مع شركائك المعروفین منك تماما, المبادرة التلقائیة منذ اللحظة, الى نصب میزان المحاكمة العادلة لكل من تولى خدمة عامة او خاصة, تلبیة لنداء الامین العام للامم السید بان كي مون الى كل المسؤولین افرادا او جماعات( وانت منهم) , ” للقیام كل منا بدوره في جعل هذه الحقوق العالمیة واقعا معیوشا” لكل رجل وامراة وطفل في جمیع ارجاء العالم( تصدير أمین عام الأمم المتحدة للأعلان العالمي لحقوق الأنسان).

وانطلاقا من المعاییر الانسانیة التي تتقدم على كل ما عداها والمنصوص علیها في الشرعات والمواثیق الدولیة المتمحورة حول حقوق الانسان ومبادئ القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان عموما، وفي المواد 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و8 و 15 و 17 و 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان( وما تلاها من احكام موازیة في العهدین الدولیین المكمّلین) تحديدا،والمجسدة بحرفيتها  في دستورنا اللبناني عملا بالفقرة (ب) من مقدمته وبالفقرة(ج) من المادة الاولى (المبادئ العامة) من وثیقة الطائف التي صدقت في مجلس النواب بتاریخ ١٩٨٩/١١/٥ , واما استمرارك في تطمیناتك المتناقضة الباعثة على التوتر والخوف وعلى القلق المذیب للاجساد كما ورد في مأثور القول عن السابقین, وفي تبریر اجراءات جمعیة المصارف التي تعلم جیدا انها غیر قانونیة وصادرة عن غیر ذي صفة, لاسیما لجهة حبس أموال المودعین وإساءة الأمانة بالنسبة الى رواتب الموظفین الذین لم یخیروا في توطین هذه الرواتب الخاضعة لتوجیهات البنك المركزي وشروط ومنفعة المصارف الموطنة تأسیسا ،فلن ینفع معها  اي تذرع بحصانة لابد من تذكیرك بانها غیر شخصیة وانما مختصة بالاعمال الوظیفیة ولیس بالامتناع عن تحمل مسؤولیاتها على النحو المذكور بالمادة 19 من قانون النقد والتسلیف.

ولكم هو حري بك ، السید رئیس الهیئة ،استقراء تجارب التاریخ لتعلم ان المقام الاعلى والوسام الارفع هو الذي یمنحه الشعب لخدامه الصادقین المتمتعین بروح المسؤولیة الاجتماعیة وبالایثار وبالنزاهة في معرض ادائهم للخدمة العامة التي یدعون الیها.

بیروت في 13/10/2019

الاستاذ الدكتور فضل ضاهر

_    الامین العام المساعد الاسبق لمجلس الوزراء الداخلیة العرب,

_استاذ الدراسات العلیا في العلوم الجنائیة والعقابیة,

      _   مفوض الرصدوالدراسات والتربية والتطوير لدى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *